فصل: حرف الجيم

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير **


*2*  حرف الجيم

3573 - ‏(‏جاءني جبريل‏)‏ أي على هيئة من الهيئات المارة فقد سبق أنه كان يأتيه على كيفيات ‏(‏فقال يا محمد إذا توضأت‏)‏ وضوء الصلاة ‏(‏فانتضح‏)‏ أى رش الفرج والإزار الذي يليه بماء قليل بعد الوضوء لنفي الوسواس أو رشه بالماء بعد الاستنجاء لينتف ذلك أو استنج بالماء أو صب الماء على العضو ولا تقتصر على مسحه فإنه لا يجزئ والأول كما قال النووي هو قول الجمهور وهو كما قال ابن سيد الناس‏:‏ الأرجح ويؤيده ما صح أن المصطفى صلى اللّه عليه وسلم كان إذا توضأ نضح فرجه بالماء‏.‏

- ‏(‏ت‏)‏ في الطهارة ‏(‏ه‏)‏ من حديث الحسن بن علي الهاشمي عن الأعرج ‏(‏عن أبي هريرة‏)‏ ظاهر صنيع المصنف أن الترمذي اقتصر على تخريجه فلم يتعقبه بقادح والأمر بخلافه بل عقبه بقوله حديث غريب سمعت محمداً يعني البخاري يقول الحسن بن علي الهاشمي منكر الحديث اهـ‏.‏ وقال العقيلي‏:‏ لا يتابع على ما حدث به قال الدارقطني‏:‏ ضعيف ‏[‏ص 343‏]‏ بمرة وقال ابن الجوزي في العلل‏:‏ حديث باطل اهـ‏.‏

3574 - ‏(‏جار الدار أحق بدار الجار‏)‏ فللجار إذا باع جاره داره أن يأخذها بالشفعة وعليه الحنفية وتأوله الشافعية وفيه نوع من البديع ويسمى العكس والتبديل وهو تقديم جزء على جزء ثم تأخير المقدم وتقديم المؤخر نحو كلام السيد سيد الكلام‏.‏

- ‏(‏ن ع حب عن أنس‏)‏ بن مالك ‏(‏حم د ت عن سمرة‏)‏ بن جندب قال الترمذي‏:‏ حسن صحيح اهـ قال مغلطاي فيما كتبه على الترمذي‏:‏ قال ابن حزم قال ابن حبان والدارقطني أخطأ الترمذي إنما هو موقوف على الحسن اهـ‏.‏

3575 - ‏(‏جار الدار أحق بالشفعة‏)‏ أي مقدم على الأخذ بها على غيره وهذا من أدلة من أثبت الشفعة للجار كالحنفية وللمخالفين عنه أجوبة شهيرة‏.‏

- ‏(‏طب عن سمرة‏)‏ بن جندب وضعفه الهيثمي وغيره‏.‏

3576 - ‏(‏جار الدار أحق بالدار من غيره‏)‏ أي إذا باعها جاره‏.‏

- ‏(‏ابن سعد‏)‏ في الطبقات ‏(‏عن شريد بن سويد‏)‏ الثقفي قيل‏:‏ هو من حضرموت فخالف ثقفياً شهد الحديبية‏.‏

3577 - ‏(‏جالسوا‏)‏ في رواية جالس بالإفراد فيه وفيما بعده ‏(‏الكبراء‏)‏ الشيوخ الذين لهم التجارب وقد سكنت حدتهم وذهبت خفتهم لتتأدبوا بآدابهم وتتخلقوا بأخلاقهم أو أراد من له رتبة في الدين وإن صغر سنه وكبير الحال من جمع علم الوراثة إلى علم الدراسة وعلم الأحكام إلى علم الإلهام وقال بعضهم‏:‏ مجالسة الصالحين هي الإكسير للقلوب بيقين لكن لا يشترط ظهور الأثر حالاً وسيظهر بصحبتهم بعد حين وحسبك بصحبتهم إضافة التشريف والاختصاص وفي قواعد زروق‏:‏ الولي إذا أراد أغنى ومنه قول الناس خاطري أن أكون على بالك لعل اللّه ينظر إلي فيما أنا فيه قال‏:‏ وأكثرهم في البداية يسرع أثر مقاصدهم في الوجود لاشتغالهم بما يعرض بخلافه في النهاية لاشتغال قلوبهم باللّه تعالى قال العارف ابن عربي‏:‏ والمأمور بمجالستهم من الشيوخ هم العارفون بالكتاب والسنة القائلون بها في ظواهرهم المتحققون بها في بواطنهم يراعون حدود اللّه ويوفون بعهده ويقومون بمراسم الشريعة وهم الذين إذا رؤوا ذكر اللّه أما من ليس لهم في الظاهر ذلك التحفظ فنسلم لهم أحوالهم ولا يصحبون ولو ظهر عليهم من خرق العوائد ما عسى أن يظهر فلا يعول عليه مع سوء أدبه مع الشرع وهل للمريد أن يجالس غير شيخه فيه خلاف قال بعضهم‏:‏ نعم إذا ظهر للمريد أن الشيخ الآخر ممن يقتدى به فله ذلك وقال آخرون‏:‏ لا كما لا يكون المكلف بين رسولين مختلفي الشرائع والمرأة بين زوجين وهذا إذا كان مريد تربية فإن كان يريد صحبة البركة فلا مانع من الجمع لأنه ليس تحت حكمهم لكن لا يجيء منه رجل في الطريق اهـ‏.‏ وقال رجل للعارف ياقوت العرش‏:‏ ما بال سوس الفول يخرج صحيحاً إذا دش وسوس القمح يخرج ميتاً مطحوناً فقال‏:‏ لأن الأول جالس الأكابر فحفظوه والثاني صحب الأصاغر فطحن معهم ولم يقدروا على حمايته قال العارف المرصفي‏:‏ وإذا كان من يجالس أكابر الأولياء يحفظ من الآفات فكيف من يجالس رب الأرض والسماوات‏.‏